يندب للمصلى أن يسكت فى الصلاة أربع سكتات:ـ
الأولى: بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وهي مستحبة لكل مصلٍ عند من يقول بدعاء الاستفتاح وهي ليست سكتة حقيقية بل المراد عدم الجهر بشىء من الذكر لاشتغاله بدعاء الاستفتاح ؛ فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا كبّر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة فقلت : له بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرني ما تقول؟ قال: ( اللهم باعد بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد ) أخرجه السبعة إلا الترمذي .
فيسن عند جمهور العلماء لكل مصلٍ أن يأتي بدعاء الاستفتاح سرًا بعد تكبيرة الإحرام بأي صيغة من الصيغ الواردة في ذلك ( انظر المغنى لابن قدامة ج1 ص 519 ) .
وشرعت هذه السكتة ليتسنى للمأمومين تأدية النية والتكبير ويتفرغوا لسماع القراءة .
السكتة الثانية: سكتة بين ( ولا الضالين وآمين ) ليتسنى للمأموم موافقة الإمام في التأمين لقول سمرة بن جندب حفظت عن رسول الله ﷺ سكتتين سكتة إذا كبّر وسكتة إذا فرغ من قراءة { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } وأخرجه أحمد وأبو داود ( ج3 ص175 الفتح الربانى ).
السكتة الثالثة: بين الفاتحة والسورة وهي مستحبة للإمام عند الشافعية والحنابلة ليقرأ المأموم فيها الفاتحة - ويشتغل الإمام بالذكر والدعاء ومكروهة عند الحنفيين ومالك لعدم ما يدل على مشروعيتها .
السكتة الرابعة: السكتة بعد القراءة وقبل الركوع وهي سكتة لطيفة لفصل القراءة من الركوع وهي مستحبة عند الشافعي وأحمد وإسحاق ( انظر ج1 ص535 المغنى لابن قدامة ).