يقول الدكتور وهبة الزحيلي –رحمه الله تعالى- من كبار علماء سوريا-:

ضمان هلاك المبيع كله أو بعضه يتبع وجود الملك والحيازة وصاحب الجناية.

فإذا هلك المبيع قبل القبض بآفة سماوية (صاعقة، مطر، حر شديد، برد شديد مثلاً) أو بفعل المبيع نفسه كحيوان جرح نفسه، أو بفعل البائع، انفسخ عقد البيع، وتحمل البائع تبعة الهلاك.

وأما إذا هلك بفعل المشتري، فلا ينفسخ البيع، ويتحمل هو الضمان، وعليه الثمن.

وأما إذا هلك بفعل أجنبي (غير العاقد من بائع ومشتر) فيكون المشتري بالخيار: إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه ودفع الثمن، وطالب الأجنبي بالضمان (أي بقيمة تعويض المبيع).

فإن هلك المبيع بعد القبض، فيكون هلاكه على ضمان المشتري، أيا كان سبب الهلاك (بآفة سماوية أو بفعل المشتري أو بفعل المبيع أو بفعل أجنبي) لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشتري، ويستقر الضمان على الأجنبي إن كان هو المتسبب، وكذلك يكون الضمان على البائع كالأجنبي إن كان هو المتسبب في الهلاك.

وفي الجملة، يكون ضمان المبيع على البائع ما دام المبيع في يده، فإذا قبض المشتري المبيع، كان ضمانه عليه، لأنه قبضه على سبيل الملك.

وأما هلاك الثمن قبل القبض: فيكون على ضمان المشتري، ويطالب بتقديم مثله إن كان شيئًا مثليًا (له أمثال كالنقود) ولا ينفسخ العقد لأنه يمكن تسليم مثله. فإن لم يكون له مثل في الحال بأن انقطع وجوده عن توافره بأيدي الناس، فينفسخ العقد.