أجاز الفقهاء هذا البيع ويطلقون عليه بيع الجزاف، ويشترطون لصحته شروطا من أهمها أن يجهل كل من البائع والمشتري قدر ما يبيع فإن علم أحدهما بطل البيع.

حكم بيع الجزاف:

يقول فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي ـ أستاذ الشريعة الكويت ـ :
هذا البيع صحيح وهو بيع الجزاف وهو عند الفقهاء بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا عد .
ودليل جوازه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ننقله من مكانه . وفي رواية : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يشتري الطعام جزافاً فيحمله إلى أهله . ( مسلم 3/1161 )
وينبغي لصحة هذا البيع أن تراعى شروط ذكرها المالكية ويوافقهم عليها غيرهم من المذاهب.

شروط صحة بيع الجزاف:

يشترط المالكية في بيع الجزاف شروط أهمها :
1- أن يرى المبيع جزافاً حال العقد ، أو قبله .
2- أن يجهل المتبايعان معاً قدر الكيل أو الوزن أو العدد ، فإن كان أحدهما يعلم قدرها بطل العقد .
3- أن يحرز أو يقدر قدره عند إرادة العقد عليه .
ولا يختلف الحكم فيما إذا قلَّ أو كثر العدد ما دام في صنف المكيلات أو الموزونات، ولا يختلف حكم الجواز فيما إذا كان السمك قليلاً أو كثيراً . أمكن وزنه أو لم يمكن .
وأما بالنسبة للشخص الذي يزن السمك، ويعرف حينئذ قيمته، ثم يبيعه بالكوم جزافاً، فهذا لا يصح لما سبق من ذكر شروط صحة البيع ألا يعلم المتبايعان معاً وزنه، فإن علما بطل العقد، وكذلك إذا علم أحدهما، وهو هنا البائع، فهذا لا يصح، لأن بيع الجزاف إنما جاز للحاجة أو الضرورة .

حكم بيع الجزاف إذا كان أحد الطرفين يعلم بالوزن أو العدد:

فإذا علم وزنه فلا حاجة أو ضرورة لبيعه جزافاً، وإذا تم هذا البيع وعلم المشتري أن البائع يعلم بالوزن مسبقاً ، فيرد المشتري ما اشتراه . وكذلك للبائع فسخ العقد إذا علم أن المشتري يعلم بأي طريق وزن ما اشتراه .
هذا هو الحكم عند المالكية والحنابلة ولعله هو الراجح للتعليل السابق، ولأنه يفضي إلى التغرير والشحناء؛ وذهب الحنفية والشافعية إلى صحة العقد، وإن علم أحد المتعاقدين مقدار البيع .