جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

لبيع الجزاف صور تختلف أحكامها على التفصيل التالي :

 بيع الصبرة جزافا : – الصبرة هي : الكومة المجتمعة من الطعام ونحوه . والصبرة المجهولة القدر المعلومة بالرؤية , إما أن تباع بثمن إجمالي , وإما أن تباع على أساس السعر الإفرادي , كما لو قال : كل صاع منها بكذا .

-فأما النوع الأول: فقد قال ابن قدامة : لا نعلم في جوازه خلافا إن كان مما يتساوى أجزاؤه . ويشترط عند الجميع أن لا يكون من الأموال الربوية إذا بيع شيء منها بجنسه كما يأتي .

 -وأما الثاني : وهو بيع الصبرة التي يجهل مقدار كيلها أو وزنها على أساس سعر وحدة الكيل أو الوزن.

فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية : إلى جواز بيع الصبرة التي يجهل عدد صيعانها مجازفة , بأن يقول : بعتك هذه الصبرة من الطعام كل صاع بدرهم , لأن رؤية الصبرة تكفي في تقديرها , ولا يضر الجهل بجملة الثمن , لأن بالإمكان معرفته بالتفصيل بكيل الصبرة , فيرتفع الغرر , وتزول الجهالة .

وذهب أبو حنيفة : إلى أن البيع يجوز في قفيز واحد , ولا يجوز في الصبرة كلها , إلا إذا عرف عدد الصيعان , وذلك لتعذر صرف البيع إلى الكل للجهالة بالمبيع والثمن , فيصرف إلى الأقل وهو معلوم . فإذا زالت الجهالة بتسمية جملة القفزان , أو بأن تكال الصبرة في مجلس العقد , جاز بيع  الصبرة ويخرج بذلك عن أن يكون جزافا . تساوي موضع صبرة الطعام عند بيعها جزافا .

و لا يحل للبائع في بيع صبرة الطعام جزافا أن يضعها على موضع ينقصها , كأن تكون على دكة أو حجر ونحوه , وكذلك السمن ونحوه من المائعات التي تباع بوضعها في ظرف أو إناء , فلا يجوز للبائع – إن باعها جزافا – أن يكون الظرف مما تختلف أجزاؤه رقة وغلظا , لأن هذا غش يؤدي إلى الغرر والجهالة والنزاع , فلا يمكن معه تقديرها بمجرد رؤيتها .

فإذا كانت الصبرة على دكة أو ربوة أو حجر لينقصها سواء أقصد البائع أم لم يقصد , فاشتراها المشتري وهو غير عالم بذلك , فالبيع صحيح وملزم للبائع , وللمشتري الخيار في فسخ العقد , أو الرجوع بالنقص في الثمن على البائع , بأن تقوم الصبرة مغشوشة مع وضعها على دكة أو حجر , وتقوم بدون ذلك , فما نقص من ثمنها رجع به المشتري على البائع . وإن باعه صبرة الطعام , وظهر أن تحتها حفرة فلا خيار للمشتري , لأن ذلك ينفعه ولا يضره , لأنه سيزيد في قدرها . وللبائع الخيار إن لم يعلم بالحفرة .