ملكية المبيع تنتقل للمشتري بمجرد كتابة العقد، واستمرار تسجيل المبيع باسم البائع من أجل ضمان الحق لا يؤثر على صحة البيع.
يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد:
أولا :
لا حرج في الشراء بالتقسيط ، سواء دفع دفعة مقدمة أو لا ، بشرط أن يخلو العقد من اشتراط غرامة في حال التأخر عن السداد ، فإن هذا الشرط من الربا المحرم .
ثانيا :
إذا تم العقد ، فإنه يصبح المشتري مالكا للمبيع ، ولو لم يدفع شيئا من الأقساط ، فينتقل المبيع إلى ملكية المشتري ، ويبقى ثمنها دينا عليه .
ثالثا :
تسجيل المبيع باسم المشتري ، المراد منه توثيق الحق ، وليس شرطا لصحة البيع ، وملكية المبيع تنتقل إلى المشتري ، بمجرد العقد ، سواء سجل المبيع باسمه أو ظل على اسم البائع .
رابعا :
يجوز للبائع أن يشترط رهناً لضمان حقه ، وله أن يجعل المبيع نفسه رهنا ، بحيث لا يتمكن المشتري من التصرف فيها بالبيع إلا بعد سداد الأقساط وفك الرهن ، وقد قرر الفقهاء جواز ذلك ، قال في “كشاف القناع” (3/189) : ” فيصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه ، فلو قال : بعتك هذا على أن ترهنيه على ثمنه ، فقال : اشتريت ورهنتك صح الشراء والرهن ” انتهى .
وبناء على ذلك ، فإن كان تأخير تسجيل المبيع باسم المشتري ، لأجل زيادة الاستيثاق ، خوفا من أن بيعه قبل سداد الأقساط ، فلا يؤثر هذا على صحة البيع ؛ لما سبق من أن التسجيل هو للتوثيق فقط ، لكن المشتري تملك المبيع شرعا بمجرد العقد . وإن كان مرهونا فلا يجوز له بيعه حتى ينفك الرهن أو يأذن البائع .
وقد رأى مجلس هيئة كبار العلماء أنه يجوز احتفاظ البائع بسند ملكية المبيع للتوثيق ، فقالوا : ” ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً ، وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد وسند الملكية ونحو ذلك ” انتهى .
وبقي أن ننبه إلى أن هناك صورة مشابهة : وهي عقد الإجارة المنتهي بالتمليك ، وفيه يحتفظ المؤجر بملكية المبيع، إلى دفع آخر قسط أو أجرة ، لكن هذا العقد محرم ، وقد صدر فيه قرار من مجمع الفقه الإسلامي ، ومن هيئة كبار العلماء .