ورد فى كتاب فقه السنة عن السيدة عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ قالت:نعم فليحككه وليشدد رواه البخارى ومسلم ومالك وزاد:ولو ربطت يدا ولم أجد إلا رجلي لحككت.
وروى مثل ذلك عن ابن عباس وجابر وسعيد بن جبير وعطاء وابراهيم النخعي.
وعليه فيباح للمحرم أن يحك رأسه وإن تساقط بعض الشعر فمما يعفى عنه ولا كفارة عليه.