إذا كان الأب المتوفى قادرًا على الحج قبل وفاته، فينبغي على أبنائه سواء كانوا من الذكور أو من الإناث أن يحجوا عنه، أما إن لم يكن قادرًا على الحج قبل وفاته فلا يجب عليهم أن يحجوا عنه، وإن حجوا فلهم أجر عظيم، ففي ذلك بر لأبيهم.

فقد سألت امرأة النبي – صلى الله عليه وسلم – قالت: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يستقل على الراحلة، ومات، أفأحج عنه؟ قال: “نعم، حجي عنه. وامرأة أخرى كما ورد في حديث ابن عباس سألت النبي – صلى الله عليه وسلم -: أتحج عن أمها وقد نذرت أن تحج لله وماتت؟ فقال: “حجي عنها، أرأيت لو كان عليها دين، أكنت قاضيته؟ “قالت: نعم، قال: “فاقضوا، فالله أحق بالوفاء”.
وفي رواية: “فدين الله أحق أن يقضى”.

هذا بعد أن يكون الولد قد حج الفريضة عن نفسه.