اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز بيع أو شراء النجاسات كالخمر والخنزير والميتة والدم لقول النبي ﷺ :”إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والمييتة والأصنام “، فقيل يا رسول الله أرايت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويتصبَّح بها الناس فقال لا، هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه – أذابوه- ثم باعوه وأكلوا ثمنه” رواه البخاري ومسلم.
وقد اتفق الفقهاء على جواز بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره كالثوب والجلد وذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره . ولكن إذا كان المتنجس مما لا غنى عنه ولا بديل مثل روث الحيوانات الذي يستخدم في سماد الأرض جاز استعماله والتجارة فيه.