تستحق الزوجة الزانية المعترفة بزناها مؤخر الصداق عند طلاقها إذا كان دخل بها دخولا صحيحا، فلا يسقط المهر بحال لأن الصداق المؤجل جائز ولا بأس به، لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة : 01].
والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه، لأن المشروط في العقد من أجزاء العقد، فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس إن قبلت به الزوجة أو وليها؛ ولكن يحل هذا المؤخر إن كان قد عيّن له أجلا معلوما فيحل بهذا الأجل، وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة بطلاق أو فسخ أو موت أيا كانت أسباب الطلاق إلا إذا تنازلت الزوجة عن المهر المؤجل.