المهر حق للمرأة وحدها، يجوز دفعه كله معجلاً، أو تأخيره كله، أو تعجيل بعضه وتأخير بعضه، فإن مات الزوج وجب أن يخرج من ميراثه باقي المهر إن كان مؤجلاً كله أو بعضه، وذلك قبل توزيع التركة، وإن ماتت المرأة كان واجبًا على الزوج دفعه، على أن يصبح جزءًا من الميراث، وإذا سامحت المرأة زوجها في مؤخر الصداق، سقط عنه، مادام برضاها دون ضغط أو إجبار .
يقول الشيخ محمد بخيت شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله:
ونفيد أن المنصوص عليه شرعًا أن صداق المرأة يعتبر دينًا ، وأن القول قولها إلى مقدار مهر مثلها .
ويقول الشيخ أحمد هريدي مفتي مصر الأسبق رحمه الله :
المقرر شرعًا أن الزوجة يجب لها المهر جميعه بالعقد، ويتأكد كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح أو بوفاة أحد الزوجين . ويحل المؤجل منه بحلول أجله ، بالطلاق أو الوفاة، وبما أن الزوج قد توفى فتستحق الزوجة مؤخر الصداق ، وما بقى من معجله إذا لم تكن قد استوفته ولا شيئًا منه. ولم تكن قد أبرأته منه ولا من شيء منه قبل وفاته، ولا أخذت كله أو بعضه . وما يستحق من الصداق على الوجه المذكور يكون دينًا في ذمة الزوج تستوفيه من تركته قبل قسمتها .
ويقول الشيخ محمد إسماعيل البرديسي أحد علماء الأزهر :
وإذا ماتت الزوجة ولم تقبض في حياتها مؤخر صداقها من زوجها المذكور فبوفاتها يكون ذلك دينا في ذمته فيضم إلى أصل تركتها ويقسم على جميع ورثتها بما فيهم زوجها.
ويقول الشيخ محمد خاطر مفتي مصر الأسبق رحمه الله :
أما بالنسبة لمؤخر الصداق الخاص بزوجة المتوفى فهو دين في ذمة الزوج يحل بأقرب الأجلين شرعًا الطلاق أو الموت، وهو دين مقدم على حق الورثة فتستوفيه الزوجة من تركة زوجها المتوفى قبل توزيعها على جميع الورثة .
انتهى
والخلاصة أن مؤخر الصداق حق للزوجة على زوجها، تستحقه بالطلاق أو الوفاة، وهو يقدم على توزيع التركة، وإن تسامحت فيه الزوجة سقط عن الزوج.