الشارع نهى المحرم عن لبس المخيط والمحيط، فكل ملبوس مخيطًا أو كان محيطًا بالجسم أو بالخصر، فإنه يحرم على المحرم لبسه.
أما التغطي بمنى بملاية مخيطة أو بها تطريز منسوج، فإن هذا لا شيء فيه، وذلك لأن النهي إنما ينصب على اللبس على البدن، وليس التغطي أثناء النوم بمثابة اللبس؛ لأن الذي يتغطى لا يلبس هذا المخيط، ولهذا فقد روي عن النبي –ﷺ- أنه قال: “لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات… إلى آخر الحديث”، واللبس حقيقته تختلف عن حقيقة الغطاء؛ ولهذا فلا شيء في التغطي بمثل هذه الثياب المخيطة أو المنسوجة.