أجاز العلماء قديما الصلاة على الرواحل عند الضرورة فقط، وذلك لعدم التمكن من الركوع، والسجود والقيام على الراحلة، فلا يجوز ترك هذه الأركان، واستبدالها بالإيماء إلا في حالات الضرورة.
أما رواحل اليوم كالأوتوبيسات، والطائرات، والسيارات فيمكن الصلاة فيها في حالات الضرورة وفي غير الضرورة بشرط التمكن من فعل جميع الأركان من استقبال القبلة، والقيام، والركوع والسجود، وعلى ذلك فإذا تمكن المسلم من أداء صلاة المغرب في الحافلة بشروطها فيلزمه صلاتها. وكذلك العشاء.
فإذا عجز المصلي عن فعل شيء من هذه الأركان على راحلته فلا يجوز له الإتيان بالصلاة إلا إذا كان من المقرر عدم استقراره على الأرض إلا بعد خروج الوقت، وكانت الصلاة مما لا يمكن جمعها.
فإذا كانت الصلاة ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء فالصحيح أنه لا يصليها على راحلته في حالة العجز عن الإتيان بكافة أركانها بل يجمعها مع أختها قبل الركوب أو بعده.
والخلاصة : أنه إذا تمكن من تأدية صلاة المغرب والعشاء بأركانهما كاملة في الحافلة فيلزمه ذلك، وإذا لم يمكن تأديتها بأركانهما بأن كان لا يتمكن من الركوع والسجود مثلا فيلزمه النزول لتأدية صلاة المغرب قبل أذان العشاء، وأما العشاء فيمكنه صلاتها في بيته إذا كان يضمن وجود جماعة للخلاف في وجوبها.
فإذا كنت سيتضرر من النزول في وقت كل صلاة ضررا بليغا فيمكنه أن ينوي الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فيؤديهما جميعا بعد النزول بادئا بالمغرب ثم العشاء إذا كان لن تنزل إلا بعد العشاء.
جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن العثيمين ( رحمه الله):
يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي، ويجب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة؛ لأنه قادر عليه إذ يمكنه أن يتوقف في السير، ويوجه الراحلة إلى القبلة ويصلِّي.
بدليل ما رواه أحمد والترمذي (أنَّهم كانوا مع النبي ﷺ في سَفَر، فانتهوا إلى مَضِيقٍ، فحضرتِ الصَّلاةُ، فَمُطِرُوا، السَّماءُ من فَوقِهِم، والبِلَّةُ من أسفلَ منهم، فأذَّنَ رسولُ الله ﷺ وهو على راحلتِه، وأقامَ، فتقدَّمَ على راحلتِه فصلَّى بهم، يُومِئُ إيماءً، يجعلُ السجودَ أخفضَ من الركوعِ) وقال الترمذي: (العمل عليه عند أهل العلم).
أما الركوع والسجود فيومئ بالركوع والسجود؛ لأنه لا يستطيع، والقيام أولى، هذا على الرواحل التي يعرفها العلماء رحمهم الله، وهي الإِبل والحمير والخيل والبغال وشبهها.
لكن الراحلة اليوم تختلف فالراحلة اليوم سيارات، وبعض السيارات كالسفن يستطيع الإِنسان أن يصلي فيها قائماً راكعاً ساجداً متجهاً إلى القبلة، فهل يقال: إنه لا يصلّي على هذه الرواحل إلا بشرط التأذي بالنزول؟ أو نقول إذا أمكنه أن يأتي بالواجب فيها فله أن يصلي؟
الجواب الثاني لو كانت السيارة أتوبيساً كبيراً، وفيها مكان واسع للصلاة والإِنسان يستطيع أن يصلِّي قائماً راكعاً ساجداً مستقبل القبلة، فلا حرج عليه أن يصلّي؛ لأن هذه السيارات كالسفينة تماماً، لكن الغالب أنها صغار، أو نقل جماعي كله كراسي، لكن إن أمكن فهو كغيره.
وفي الطائرات إذا كان يمكنه أن يصلّي قائماً وجب أن يصلّي إلى القبلة قائماً ويركع ويسجد إلى القبلة، وإذا لم يمكنه فإن كانت الطائرة تصل إلى المطار قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل إلى الأرض.
فإن كان لا يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج الوقت، فإن كانت هذه الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فإنه ينتظر حتى يهبط على الأرض فيصلّيهما جمع تأخير.
وإذا كانت الصلاة لا تجمع لما بعدها صلّى على الطائرة على حسب حاله. فإذا لم يكن في الطائرةِ مكان مخصَّصٌ للصَّلاةِ، فإنه يصلِّي في مكانِه قائماً؛ بدون اعتماد إذا صارت الطائرةُ مستويةً، وليس فيها اهتزازٌ وإلا فيتمسَّكُ بالكرسي الذي أمامَه، لكن يومئ بالرُّكوعِ قَدْرَ ما يمكن.
والظاهر: أنه لا يستطيع السُّجودَ حسب الطائرات التي نعرفُ، فنقول: اجلسْ على الكرسيِّ، ثم أومئْ إيماءً بالسُّجودِ. كلُّ هذا مأخوذٌ مِن هذه الآية الكريمة: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } فمَن لم يقدِرْ على الرُّكوعِ أومأ به قائماً، ومَن لم يقدِرْ على السُّجودِ أومأ به جالساً.