كيفية الصلاة على الجنازة هي:
أن يكبر المصلي التكبيرة الأولى ويستفتح ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي ﷺالصلاة الإبراهيمية التي نقرؤها في الصلاة، ثم يكبر الثالثة ويجتهد في الدعاء للميت بالمغفرة ورفع الدرجات وأن يبدله الله خيراً من أهله وأن يخلفه في أهله بخير، ثم يكبر الرابعة ويدعو لجميع المسلمين أحياء وأمواتاً.
وأفضل الدعاء ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي ﷺ صلى على جنازة فكان دعاؤه قوله: “اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيرا من داره وأهلا خير من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. وما ثبت في السنن أن النبي ﷺ كان إذا صلى على جنازة قال: “اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان”. وما ثبت في الموطأ أن أبا هريرة كان يقول إذا صلى على جنازة: “اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ثم يكبر الرابعة وإن شاء دعا أيضا ثم يسلم. فهذه الكيفية من أحسن كيفياتها.
وأما عن حكم رفع الأيدي أثناء التكبيرفإن الإجماع منعقد على مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، وقد نقل هذا الإجماع ابن المنذر و ابن قدامة و النووي وغيرهم.
واختلفوا في رفعهما في سائر التكبيرات، فذهب الشافعية والحنابلة إلى استحبابها أيضاً في تكبيرات الجنازة لشبهها بالأولى، لأنها تفعل مثلها حال القيام والاستواء، ولأنها تكبيرات لا تتصل بسجود ولا قعود، فسن لها رفع اليدين كتكبيرة الإحرام، ولورود ذلك عن ابن عمر عند البيهقي بسند صحيح.
أما الحنفية والمالكية فيرون عدم الرفع إلا في التكبيرة الأولى للجنازة. والراجح التخيير بين الرفع وعدم الرفع لقوة المدرك عند الفريقين في صلاة العيدين، وفي صلاة الجنازة.
وأما التكبير فالأصل أن المأموم يسر به.