نظر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مسألة زكاة الشقق المأجورة ، وقرر التالي:
أولاً : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة .
ثانياً : أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة ، وانتفاء الموانع .انتهى.
ومعنى ذلك أن قيمة الشقة المأجورة نفسها ، لا زكاة فيها ، وإنما الزكاة على الأجرة المتحصلة منها ، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول ، سواء أبلغت النصاب وحدها ، أم بلغته بعد ضمها إلى بقية أموال الشخص التي يملكها ، وقيمة النصاب هو ما يساوي ( 85) جراما من الذهب الخالص.