الاستنجاء يكون باليد اليسرى ولا يجوز استخدام اليد اليمنى في الاستنجاء ، وإنما تصب بها الماء على اليد اليسرى وإزالة النجاسة تكون باليد اليسرى.
فقد أخرج الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: ” إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمنه ولا يتمسح بيمينه.
وروى مسلم عن سلمان قال:قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم، حتى يعلمكم الخراءة، فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: ” لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.”
وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى.
قال الإمام النووي رحمه الله :(هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظافر، وقص الشارب، وترجيل الشعر، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب والمصافحة، واستلام الحجر الأسود وغير ذلك، مما هو في معناه يستحب التيامن فيه، وأما ما كان بضده، كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها).
وقد اختلف العلماء في النهي عن استعمال اليمنى في الاستنجاء هل هو للتحريم أم للكراهة: قال الإمام النووي في شرحه لمسلم : (وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام).
وقال المناوي في فيض القدير : ( ومحل الخلاف ما لم تباشر اليد الإزالة بلا حائل وإلا حرم ولم يجز اتفاقاً) . وقال أيضاً :(قوله (ولا يتمسح بيمينه) أي لا يستنجي بها فيكره عند الجمهور، أما التمسح بها بأن يجعلها مكان الحجر فيزيل بها النجاسة فحرام).