حكم المسح على الخفين:
فلو لبس الخفين ، واستمر على طهارته يوما كاملا، ثم انتقض وضوؤه فتوضأ ومسح على الخفين فتبدأ المدة من وقت المسح، ولا يحسب ما مضى من المدة، وله أن يمسح عليهما طوال أربع وعشرين ساعة فإذا انقضت هذه المدة فلا تبطل طهارته إلا بحدوث ناقض.
وأما إذا احتاج لابس الخفين إلى غسل الجنابة فعليه حينئذ أن يغتسل ويغسل رجليه، ولا يكفيه أن يمسح عليهما في هذه الحالة .
شروط المسح على الخفين:
الشرط الأول : أن يكون لابساً لهما على طهارة ، ودليل ذلك قول النبي ﷺ للمغيرة بن شعبة : (( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )) .
الشرط الثاني :- أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة ، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها ، ودليل ذلك أن رسول الله ﷺ صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته ، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذراً ، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة ، فلا يصح أن يكون مطهراً .
الشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم .
فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه .
الشرط الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً،وهو يوم وليلة للمقيم،وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر،لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:جعل النبي ﷺ للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن،يعني في المسح على الخفين.( أخرجه مسلم ) .
مدة المسح على الخفين وكيف تحسب المدة:
وذلك لأن رسول الله ﷺ لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح، فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية، لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله . فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين ، وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر .