لا مانع لصاحب السلس من أن يمسح على جوربيه إذا توافرت له شروط المسح، ومنها أن لا يلبسهما إلا بعد الطهارة الكاملة، والفرق الوحيد بين صاحب السلس وغيره في المسح على الجوربين أن صاحب السلس يحتاج إلى المسح عند كل صلاة.