الواجب على المسلم أن يجتهد في معرفة عدد الصلوات ولو بالتقريب،وله بعد تحديدها أن يصليها صلاة مع كل صلاة ،أو تصلي عددًا من الصلوات في آن واحد .
قال تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنينَ كِتابًا مَوْقُوتًا) أي تؤدَّى كل صلاة في وقتِها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر ، وإذا فاتت المؤمن صلاة أو صلوات فهي من الحقوق التي عليه نحو الله عزَّ وجل.
ولا بأس أن يؤدِّيَ كل صلاة مع نظيرتها. وهي أولى من النوافل فإذا جمع بين ما عليه والنَّوافل فلا بأس.
ويجوز قضاء العصر الفائتة بعد العصر التي أُدِّيَت في وقتها وكذلك الصبح بعد الصبح، ولا يضُرُّ ذلك أن الصلاة بعد هذين الوقتين مكروهة، فالمكروه بعد هذين الوقتين إنما هو النوافل التي ليس لها أسباب أو النوافل مطلقًا على رأي بعض الفقهاء، أما الفوائِت من الفروض فلا بأس بصلاتها بعد صلاة هاتين الصلاتين، صلاة الصبح وصلاة العصر.
والرسول ـ ﷺ ـ شُغِلَ عن صلاة النافلة التي اعتَادَ أن يصلِّيَها بعد الظهر، فصلاَّها بعض العصر أي بعد صلاة العصر.
فعن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: أتى رسول الله ـ ﷺ ـ ذات يوم فصلَّى بعد العصر، فقُمت وراءه فصلَّيت، فلمَّا انتفل قال: ما شأنُكِ؟ قلت: رأيتُكَ يا رسول الله صلَّيت فصلَّيت معك فقال: إن عاملاً لي على الصدقات قدِم على فخِفتُ عليه.
وفي رواية: عن ابن عباس قال: إنما صلَّى النبي ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ الركعتين بعد العصر ثُمَّ لم يعُدْ لهما.
فإذا كان رسول الله ـ ﷺ ـ قضى نافلة الظُّهر بعد صلاة العصر كان قضاء الفريضة أولى، وهذا باتِّفاق العلماء وعلى هذا فلا بأس بصلاة كل فريضة مع الفروض التي تناظِرها كالظُّهر مع الظهر بما في ذلك صلاة العصر وصلاة الصبح، ولا يُكرَهُ ذلك كما تكره النوافلُ التي ليس لها سبب.