إذا أصاب الحيض المرأة وجب عليها أن تترك الصيام، ولو صامت لا يجزئها ذلك الصيام، ويجب عليها قضاء الأيام التي حاضت فيها من رمضان إذا هي طهرت، لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يصيبنا ذلك -تعني الحيض- على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه البخاري.
وقضاء الحائض للصيام يجوز أن يكون متتابعا ويجوز أيضا أن يكون مفرقا، وعدم صيام المرأة طيلة سنوات ماضية، فعليها أن تحسب عدد الأيام التي عليها صيامها، فإن عسر عليها فيمكنها أن تحتاط لتلك السنين التي وجب عليها الصوم فيها، حتى يغلب على الذهن براءة الذمة ، وعن إخراج كفارة التفريط مع القضاء في كل الاحتمالات، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وسببها تأخير القضاء من غير عذر حتى يدخل رمضان السنة الثانية، فهناك من العلماء من قال بها، وذهب النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، ورجحه صاحب (الروضة الندية) أنه لا شيء يلزم إلا القضاء. وعلى كل فالمسألة خلافية فإذا أرادت أن تخرج كفارة عن التفريط فلها هذا وإن اكتفت بالقضاء فلها هذا أيضا.