سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة عن طريق إصدار صكوك ملكية برأس  مال المضاربة  على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه ،  بنسبة ملكية  كل منهم فيه .ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة) بدلا من سندات المقارضة.

وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي  في دورته الرابعة بخصوص هذه الأداة  الآتي :-

الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية :

العنصر الأول:أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله ، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته، وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.

العنصر الثاني:يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها (نشرة الإصدار) وأن (الإيجاب) يعبر عنه ( الاكتتاب ) في هذه الصكوك ، وأن ( القبول ) تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة .

ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض  ( المضاربة ) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع  الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع  الأحكام الشرعية .

العنصر الثالث:أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية :

أ‌-إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا فإن تداول صكوك المقارضة  يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف .

ب‌-إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون.

ج‌-إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون الأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضي عليه ، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع.