قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة وقراءتها واجبة على الإمام والمنفرد، أما قراءتها بالنسبة للمأموم فهي مسألة محل خلاف، فذهب الحنفية إلى أن المأموم لا قراءة عليه مطلقا سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية ، وذهب الشافعية إلى وجوبها على المأموم مطلقا، وعلى هذا فصلاة المأموم صحيحة سواء قرأ المأموم أم لم يقرأ ، فالأمر على السعة ولا حرج في ذلك.
يقول فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي :
مما لاشك فيه أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، بحيث لا تصلح الصلاة بدونها على الراجح عند جمهور الفقهاء، لما رواه الأئمة الستة عن عبادة بن الصامت، أن النبي ـ ﷺ ـ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). وهذا فيما يتعلق بصلاة الإمام، أو صلاة الفرد.
أما بالنسبة لصلاة المأموم، فذلك محل اختلاف وتفصيل عند الفقهاء، حيث يرى الحنفية: أن المأموم لا قراءة عليه مطلقًا، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون). ولحديث: (من صلى خلف إمام، فإن قراءة الإمام له قراءة).
وأما غير الحنفية كالشافعية ومن وافقهم، فإنهم يرون أن قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمأموم ركن وفرض، لا تصح الصلاة بدونها، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، لقوله ﷺ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). وقوله: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب).
وهذا الموضوع محل بحث عند الفقهاء من قديم الزمن، والراجح أن المأموم إن كان يسمع قراءة الإمام بأن كانت الصلاة جهرية، ولم يحل بينه وبين سماع قراءة الإمام مانع، فالأولى له أن يسمع وينصت مراعاة لما استدل به الحنفية من القرآن والسنة، كما ذكرنا سابقًا، أما لو كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية، ولكن المأموم لا يمكنه سماع قراءة الإمام، فإنه ينبغي له أن يقرأ الفاتحة في صلاته؛ لأن قراءته حينئذٍ لا تتعارض مع قوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا..).
وعلى كل فصلاة المأموم صحيحة، سواء قرأ أو لم يقرأ، لورود الأدلة الصحيحة بذلك.