لا يجوز فرش المسجد من أموال الزكاة لأن حاجة الفقراء والمساكين وباقي مصارف الزكاة أولى بذلك ويمكن أن يفعل ذلك من باب الصدقة.
يقول الأستاذ الدكتور أحمد يوسف:
إن الله -سبحانه وتعالى- حدد بنفسه مصارف الزكاة، ولم يترك لأحد ذلك، فقال في كتابه الكريم “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” (التوبة: 60).
وقد لاحظ أهل العلم أن الله -عز وجل- عدَّ أربعة منها بحرف اللام، فقال: “لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ”، وفهموا أن هذه اللام هي لام الملكية؛ فالصدقات -أي الزكاة- تملك لهؤلاء الأصناف الأربعة.
كما أنهم لاحظوا تعدية الأربعة الأخر بحرف “في”؛ وهو ما يفيد وضعها فيهما، وإنفاقها في مصالحهم، وهم “وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ”؛ بمعنى إعتاق العبيد، وتسديد ديون الغارمين، ومساعدة المجاهدين بالسلاح ونحوه، وتهيئة الطريقة المناسبة لابن السبيل للعودة إلى بلده.
فليس فرش المساجد بالموكيت أو البُسط أو نحوها من هذه المصارف، وحتى الذين ذهبوا إلى جواز إنفاق جزء من زكاة المال في المصالح العامة؛ تأويلا لمعنى قوله –تعالى-: (وفي سبيل الله) لا يرون انطباق وصف المصالح العامة على فرش المسجد بالموكيت، فإن حاجة الناس من الفقراء والمساكين ونحوهم أولى بالرعاية من فرش المسجد بالموكيت والبسط؛ لأن تعمير المساجد لا يستلزم ذلك، إنما تعميرها يكون بتشييدها، وإنارتها، والصلاة فيها، وإقامة حلقات العلم والذكر بها ونحو ذلك.
ولا بأس أن يقوم أحد المسلمين بفرش المسجد بما شاء من كل غالِ وثمين، إذا كان هذا على سبيل التبرع والصدقة المستحبة، وليس من زكاة المال، وإذا كان ذلك في غير إسراف ولا رياء ولا مباهاة، وليس فيه ما يشغل المصلي عن الخشوع.