جاء تشريع الأُضحية في السنة الثانية للهجرة، قال سبحانه وتعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، وتُتيح الأضحية للعباد التقرُّب من ربّهم، وشكره على ما مَنّ به عليهم، كما أنّ فيها استشعارٌ وإحياءٌ لسُنّة نبيّ الله إبراهيم -عليه السلام- مع ابنه إسماعيل -عليه السلام-؛ وذلك حين أمر الله -تعالى- إبراهيم بذَبحه، فاستجابا لأمره، إلّا أنّ الله حال بينه وبين ذَبْحه ابنه، وفَداه بكبشٍ عظيمٍ.
ما هو الجزور وما العدد الذي يجزئ عنها في الأضحية:
الجزور هو الناقة أو البعير وهو من الإبل، وقد جرى الخلاف بين الفقهاء في العدد الذي يجزئ عنه في الأضحية فذهب الجمهور الى أنه يجزئ عن سبعة وذهب آخرون إلى أنه يجزئ عن عشرة.
عدد الأشخاص الذين يشتركون في أضحية الإبل والبقر:
فصل ذلك العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال:
وتجزئ البدنة عن سبعة , وكذلك البقرة وهذا قول أكثر أهل العلم .
-روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم , وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
-وعن عمر ، أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة . ونحوه قول مالك .
-قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك، إلا ابن عمر .
-وعن سعيد بن المسيب, أن الجزور عن عشرة, والبقرة عن سبعة . وبه قال إسحاق ؛ لما روى رافع , أن النبي ﷺ قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير . متفق عليه .
-وعن ابن عباس , قال : كنا مع رسول الله ﷺ في سفر , فحضر الأضحى , فاشتركنا في الجزور عن عشرة , والبقرة عن سبعة . رواه ابن ماجه .
-ولنا ما روى جابر , قال: نحرنا بالحديبية مع النبي ﷺ البدنة عن سبعة , والبقرة عن سبعة .
-وقال أيضا : كنا نتمتع مع رسول الله ﷺ فنذبح البقرة عن سبعة ، نشترك فيها . رواه مسلم .
وهذان أصح من حديثهم . وأما حديث رافع , فهو في القسمة , لا في الأضحية .
هل يجزئ أن يشترك في الأضحية أشخاص مختلفين من غير قربة بينهم:
يقول العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى إذا ثبت هذا ، فسواء كان المشتركون من أهل بيت ، أو لم يكونوا ، مفترضين أو متطوعين أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم ؛ لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه ، فلا تضره نية غيره في عشره, اهـ.