من سمات الزواج وثماره الإنجاب، اللهم إلا إن كان هناك موانع عند الزوجين أو أحدهما، وقَبِلَ كلُّ طرف الحياةَ مع الآخر بحب ومودة ورحمة؛ فلا بأس، وبالصبر ينالان الأجر من الله تعالى.
أما إن كانت الزوجة ترغب في الأولاد، وليس عندها موانع ولا عند زوجها؛ فيجوز لها أن تطلب الطلاق للضرر المعنوي الذي لحق بها، كما أجاز الإسلام للرجل أن يتزوج على المرأة أو يعدد من الزوجات من أجل الإنجاب، فهي الأخرى صاحبة الحق في أن تطلب الطلاق؛ لأنه يحرم عليها التعدد، فلا تملك إلا طريق الخلاص من هذا الزوج لتنجب أولادًا.
وإن كان بين الزوجة وزوجها حب وعواطف ومودة ورحمة، وهي تكره الطلاق منه؛ فعليها أن تصبر وأن تكون راضية بما قسم الله لها، ففي الحديث: “ومن رضي بما قسم الله له كان أغنى الناس”،