الحاج يتفرغ لأداء المناسك ويحتاج إلى كامل قواه ولذلك يستحب له ألا يصوم في أيام حجه إلا إذا كان لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده.
أما بالنسبة للحلق وقص الأظافر فهو لمن نوى أن يضحي من غير الحاج فمن نوى أن يضحي يوم العيد يستحب في حقه ألا يأخذ من أظافره ولا من شعره حتى ينحر يوم العيد. وهذا ثابت في السنة النبوية.
وبالنسبة للحاج فهو حسب النسك الذي اختار فإذا كان متمتعا بمعنى أنه يعتمر ثم يتحلل فهذا يجوز له أن يأخذ من شعره وأظافره، أما إذا كان قارنا أو مفردا فإنه لا يجوز له أن يأخذ من شعره أو أظافره حتى يتحلل التحلل الأصغر، ويكون ذلك بعد رمي الجمرة العقبة وينحر هديه ثم يحلق ويأخذ من أظافره.