يحدث أن يعيش الإنسان في بلد لا تعترف بالزواج الثاني أو يكون هناك داعٍ من الدواعي ليتزوج امرأة زواجًا عرفيًّا مستوفيًا للأركان والشروط ومن أهمها الشهود لكنه لم يُسجَّل رسميًا، وظهر للمرأة أن هذا الزواج فيه ضرر كبير عليها، ولا تستطيع أن تنال حقها رسميًّا لعدم توثيقه، ولا أن تناله بمجلس عُرْفي ، ولا أن تُطَلَّق لتتزوج غيره، وقد يهجرها ولا ينفق عليها لإضرارها.
وحلًّا لهذه المشكلة أن تَرفع المرأة أمرها إلى جهة دينية في هذا البلد يكون معترَفًا بها، لتتولَّى بحث الموضوع، وتتأكد من صحة دعواها، وهنا تُطَلِّقُهَا الجهة الدينية طلقةً واحدة رجعية على مذهب الإمام أحمد، وإذا كان تقصيره في إعفافها ومضى على ذلك أربعة أشهر اعتُبر الامتناع بمثابة الإيلاء عند مالك وأحمد، فيطالَب هذا الزوج من الجهة الدينية بالعودة إلى إعفافها أو تطليقها طلقة بائنة، وإذا امتنع عنهما انفسخ النكاح بدون أية إجراءات على مذهب الإمام أبي حنيفة، ولا مخلِّص إلا ذلك، منعًا للضرر، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار.
ونحذِّر مَن تريد الزواج من رجل زواجًا عرفيًّا أن تقع في مثل هذا المأْزِق، ولهذا ننصحها أن تشْترط في العقد أن تكون عصمَتُها بيدها، على ما رأه الإمام أبو حنيفة، حتى إذا لم توفَّق في هذا الزواج أمكنها أن تطلِّق نفسها منه بدون اللجوء إلى القضاء؛ لأنه لا يسمع دعواها ـ وبدون لجوء إلى لجنة أو غيرها…” .