لا فرق في استحباب الجماعة بين المرأة والرجل، فصلاة المرأة في جماعة مع غيرها من النساء وإمامتها لهن مشروعة مستحبة؛ لأن النساء متساويات مع الرجال في تحصيل فضيلة الجماعة، وقد اتفق العلماء على أن تقف المرأة التي تؤم غيرها من النساء في وسطهن، ولا تتقدم عليهم كموقف إمام الرجال .
وهذا ما ورد في قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية عن هذه المسألة :
الصلاة عماد الدين، مَن أقامها فقد أقام الدين ومَن هدمها فقد هدم الدين، وأداء الصلاة في جماعة من شعار الإسلام، ومن شيم الصالحين الكرام؛ فقد أعلى الشرع الشريف من شأنها، ورغّب فيها؛ فقال تعالى: {واركعوا مع الراكعين} [البقرة: 43] أي: في جماعتهم، وقال ﷺ: “صَلَاةُ الجَمَاعَةُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً” ([1])، وقال: “ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية” ([2])، قال السائب بن حبيش -أحد رواة الحديث- يعني بالجماعة: الجماعة في الصلاة.
وهذه النصوص وغيرها تدل على أنه لا فرق في استحباب الجماعة بين المرأة والرجل، فصلاة المرأة في جماعة مع غيرها من النساء وإمامتها لهن مشروعة مستحبة، فالتعبير بأفعل التفضيل في قوله ﷺ: “صَلَاةُ الجَمَاعَةُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً” يقتضي ندبيَّة الجماعة، والحديث مطلق لم يقيده النبي ﷺ بذكر أو أنثى، فدل ذلك أن النساء متساويات مع الرجال في تحصيل فضيلة الجماعة، وإقامة الصلاة جماعة من قبلهن وحدهن كما يقيمها الرجال وحدهم.
وعن أمِّ ورقةَ رضي الله عنها أن النبي- ﷺ- كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنًا يؤذِّن لها، وأمرها أن تَؤُمَّ أهلَ دارها ([3]). فأَمْرُ النبي- ﷺ- لها بأن تؤمَّهم في الصلاة يدل على مشروعية إمامة المرأة لغيرها في البيت؛ لأن إمامة المرأة لغيرها لو لم تكن جائزةً لما أَمَرَها النبي- ﷺ- بإمامة غيرها من النساء.
وقد ورد ذلك من فعل أمهات المؤمنين؛ فعن رَيْطَةَ الحنفيَّة قالت: “أمَّتْنَا عائشةُ فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة” ([4]).
وعن حجيرة قالت: “أمَّتنا أمُّ سلمةَ في صلاة العصر فقامت بيننا” ([5]). فلو لم تكن صلاتهن في جماعة مشروعةً لما وقع ذلك من أمهات المؤمنين– رضي الله عنهن-؛ لقربهن من النبي ومعرفتهن بسنته ﷺ.
وهذا هو المنقول عن ابن عباس- رضي الله عنهما-؛ حيث قال: “تَؤُمُّ المرأةُ النساءَ، تقوم في وسطهن” ([6])، وروي عن ابن عمر أنه كان يأمر جارية له تَؤُم نساءه في ليالي رمضان ([7]). وهو مذهب عطاء والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور ([8])، وهو ما نص عليه فقهاء الشافعية والحنابلة:
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب من كتب الشافعية: “(وَلَا فَرْضَ فِيهَا) أي: الجماعة (عَلَى النِّسَاءِ بَلْ تُسْتَحَبُ) في حقِّهن ولا يتأكَّد استحبابها لهم تأكُّده للرجال لمزيتهم عليهن؛ قال تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ}[البقرة: 228]” ([9]).
وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات: “(وَ) تُسَنُّ الجماعة (لنِسَاءٍ مُنْفَرِدَاتٍ) عن رجال, سواء أمهن رجلٌ أو امرأةٌ” ([10]).
وذهب الحنفية إلى أن صلاة النساء في جماعة مكروه كراهة تحريمية، قال الإمام ابن عابدين في حاشيته عند قول صاحب الدر المختار: “(وَ) يُكْرَه تحريمًا (جَمَاعَةُ النِّسَاءِ) ولو في التراويح في غير صلاة جنازة” أي: ” قوله (وَيُكْرَه تَحْرِيمًا) صرَّح به في الفتح والبحر، وقوله (وَلَوْ فِي التَّرَاوِيحِ) أفاد أن الكراهة في كل ما تُشْرَعُ فيه جماعةٌ الرجال فرضًا أو نفلا” ([11]).
واستدلوا على ذلك بما روي أن النبي ﷺ قال: “لا خَيْرَ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الـمَسْجِدِ أَوْ فِي جَنَازَةِ قَتِيلٍ” ([12]).
ووجه الدلالة أنه – ﷺ – قد نفى الخيرية عن جماعة النساء خارج مسجد الجماعة، ولا يخفى أن جماعتهن في مسجد الجماعة لا تكون إلا مع الرجال؛ لأنه لم يقل أحد بجواز جماعتهن في مسجد الجماعة منفردات عن الرجال، فعلم أن جماعتهن وحدهن مكروهة ([13]).
وأما الدليل من المعقول فإن المرأة إذا أمَّت غيرها من النساء، فإن جماعتهن لا تخلو عن ارتكاب محرَّم، لأنه يلزمهن أحدُ المحظورين:
إما أن تقف المرأة أمامهم، أي: تتقدمهن، وفي التقدم زيادة كشف للعورة، وكشف العورة محرم.
وإما أن تقف المرأة وسطهن، وفي الوقوف وسطهن ترك لتقدم الإمام وهو واجب؛ لأن النبي – ﷺ – قد واظب على التقدم في الإمامة بلا ترك له. فتُشَبَّه صلاتُهن بصلاة العراة، وجماعة العراة تُكْرَه تحريمًا ([14]).
وأما ما ورد من فعل السيدة عائشة -رضي الله عنها- في إمامة النساء فقالوا -جوابًا عما يُقال: إذا كانت إمامتهن مكروهة، فكيف فعلت عائشة ذلك؟-: إنه محمول على أنه كان عند ابتداء الإسلام، ثم نُسِخ.
فإن خالفن وصلَّيْن جماعةً وقفت المرأة وسطهن؛ لأن ترك التقدم أسهل من زيادة الكشف ولابد من أحدهما، واستدلوا كذلك بفعل السيدة عائشة – رضي الله عنها – لما أمَّت النساء, فإنها ما تركت واجب التقدم إلا لأمرٍ هو أوجب منه ([15]).
وتناقش أدلتهم بالآتي:
أما حديث: “لا خير في جماعة النساء إلا في مسجد جماعة أو في جنازة قتيل”، ففيه ابن لهيعة، وفيه كلام كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ([16])، وقال فيه الإمام الذهبي في الكاشف: “العمل على تضعيف حديثه” ([17])، والحديث أعلّه الإمام ابن الجوزي بعلتين: ضعف ابن لهيعة، وجهالة الوليد بن أبي الوليد -أحد رواة الحديث- ([18]).
ولو صح الحديث فلا دلالة فيه أيضًا على المطلوب؛ لأن نفي الخيرية لا يستلزم التحريم، ونظيره ما رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: “الإزار إلى نصف الساق وإلى الكعبين لا خير في أسفل من ذلك” ([19])، ومجرد مجاوزة الإزار الكعبين ليست محرمة.
فإن قيل: يمكن الجمع على أن الرواية تدل على كراهة جماعة النساء، وعملها على الإباحة، وكراهة الشيء لا تنافي جوازه ([20]).
قلنا: بأن الكراهة التي لا تنافي الجواز هي الكراهة التنزيهية، والمعتمد في مذهب الحنفية أنها كراهة تحريمية، وهي تنافي الجواز كما هو معلوم؛ لأنها أقرب إلى الحرام بل هي حرام ثبتت حرمته بدليل ظني ([21]).
وأما ما ذكروه من أن المرأة إذا أمَّت غيرها من النساء، فإنه يلزم على هذا أحدُ محظورين: إما زيادة كشف للعورة بتقدمها عليهن. أو ترك التقدم إذا وقفت وسطهن والتقدم واجب على الإمام.
فالمحظور الأول ممنوع؛ لأن المرأة إذا كانت مغطية لعورة الصلاة بما يجوز لغيرها من النساء أن يرينها فيه، فإن ستر عورتها يكون متحققًا، والقول بأن إمامتها لغيرها من النساء مؤد لانكشاف لعورتها يلزم المعترض منه أن يقول بالمنع من مطلق تقدم المرأة على غيرها من النساء لا بقيد الصلاة فقط، وهو لازم فاسد.
وأما محظور لزوم ترك التقدم في حال أن تكون إمامًا فلا يسلّم أنه محظور؛ لأنا نمنع وجوب تقدم الإمام، إنما المحظور أن يتقدم عليه المأموم، وكذلك فإن وقوف المرأة الإمام في وسط النساء المؤتمات بها لا يلزم عنه ترك التقدم، بل يمكنها أن تتقدم عليهن بخطوة يسيرة، فينتفي حينئذ المحظوران اللذان اعتبرهما الحنفية.
وتشبيه صلاتهن بصلاة العراة، وجماعة العراة قياس فاسد الاعتبار لمخالفته النص الوارد فيه أن النبي ﷺ أمر لأم ورقة بإمامة أهل بيتها، واعتبار القياس مع النص اعتبارٌ له مع دليل أقوى منه، فلا يصح ([22]).
وأما جوابهم عن فعل السيدة عائشة -رضي الله عنها- بأنه محمول على أنه كان عند ابتداء الإسلام وقد نُسِخ، فجوابه أنه ﷺ أقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة، ثم تزوج عائشة – رضي الله عنها – وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين, وبقيت عنده تسع سنين، وما تؤم إلا بعد بلوغها, فأين ذلك من ابتداء الإسلام؟
فإن قيل: بأنه يجوز أن يكون المراد بابتداء الإسلام ما قبل النسخ, فإنه ابتداء بالنسبة إلى ما بعده.
قلنا: إن ادعاء النسخ لابد فيه من تعيين الناسخ، ولا ناسخ لفعلها فلا تصح دعواهم.
وأما ما ذكره بعضهم من إمكان كون الناسخ هو ما رواه أبو داود وابن خزيمة عن النبي – ﷺ -: {صَلَاةُ المَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا, وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِن صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا} ([23])، وروى ابن خزيمة عنه – ﷺ -:{إِنَّ أَحَبَّ صَلَاةِ تُصَلِيهَا المَرْأَةُ إِلَى اللهِ فِي أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً} ([24])، وفي حديث له ولابن حبان: {وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللهِ أَقْرَبُ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا} ([25])، والمخدع: الخزانة التي تكون في البيت، ومعلومٌ أن المخدع لا يسع الجماعة, وكذا قعر بيتها وأشده ظلمة.
فجوابه أن مجموع الأحاديث يدل على ندبية صلاة المرأة في أشد الأماكن سترًا لها؛ لصونها مما قد تتعرَّض له من أذى وإساءة، ودرءا لما قد يسببه خروجها من فتنة وفساد، وليس في الأحاديث تعرُّض لكونها تصلي في جماعة أو منفردة، والمخدع: يطلق على الخزانة في البيت التي تحفظ فيه الأمتعة النفيسة، أو على البيت الصغير في البيت الكبير كالحجرة ([26])، والحجرة الصغيرة قد تكفي للجماعة من الاثنين على الأقل، والاثنين أقل الجماعة، وقعر الشيء هو نهاية أسفله، والجلوس في قعر البيت كناية عن الملازمة ([27])، فقعر بيتها، أي: داخل بيتها، فلا دلالة للأحاديث على النسخ.
ولو سلمنا النسخ فإنما يفيد نسخ الاستحباب, وهو لا يستلزم ثبوت كراهة التحريم في الفعل، بل كراهة التنزيه أو خلاف الأولى على الأكثر ([28]).
وذهب المالكية إلى عدم صحة إمامة المرأة لغيرها وبطلان صلاة مَن اقتدى بها، قال الشيخ الخرشي في شرحه لقول خليل في مختصره: “وَبَطَلَتْ بِاقْتِدَاءٍ بَمَنْ بَانَ كَافِرًا أَوِ امْرَأَةٍ”: “والمعنى: أنه لا تَصحُّ إمامة المرأة سواءٌ أمَّت رجالا أو نساءً في فريضة أو نافلة” ([29]).
ودليل دعواهم حديث: “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” ([30]). واستدل لهم القرافي أيضًا بأن المرأة أسوأ حالا من العبد، فالعبد تصح صلاته في الجمعة بخلاف المرأة، وهي أيضًا أسوأ حالا من الصبي؛ للأمر بتأخيرها في الصفوف بخلاف الصبي ([31])؛ بما روي عن النبي -ﷺ-: ” أَخِّرُوهُنَّ حَيثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ ” ([32])، فهذا أمر بتأخير النساء، فلو أمَّتهن إحداهن لخالفت هذا التوجيه النبوي؛ لأن شأن الإمام أن يتقدَّم غيره، والنبي -ﷺ- أَمَرَ بتأخيرهن، فلا تجوز إمامة النساء لما يترتب عليه من التقدم المخالف لأمره -ﷺ-. واستدلوا بما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: “لا تؤم المرأة” ([33]). أما حديث: “لن يفلح قوم” فهو عام، وأدلتنا خاصة، فلها التقديم؛ لأن القاعدة أن الخاص مقدم على العام عند التعارض.
وأما أن المرأة أسوأ حالا من العبد لأنها لا تصح منها الجمعة بخلافه، إنما يصلح أن يساق كدليل لو صحت فيه مقدمتان، الأولى: أن يثبت أن العبد لا تصح إمامته، الثانية: أن يثبت أن المرأة لا تصح منها الجمعة، فيكون النظم: إذا كان العبد لا تصح إمامته فالمرأة أولى منه بعدم صحة الإمامة لأن العبد تصح منه الجمعة، والمرأة لا تصح منها الجمعة، ولكن كل من المقدمتين ممنوع، فالعبد إمامته صحيحة، وحكاه ابن قدامة عن إجماع الصحابة ([34])، ونص المالكية أنفسهم على صحة إمامته في الرواتب والفرائض غير الجمعة ([35]).
وأما أن المرأة لا تصح منها الجمعة فغير صحيح؛ قال الموفق في المغني: “قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء, وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن; لأن إسقاط الجمعة للتخفيف عنهن, فإذا تحملوا المشقة وصلّوا, أجزأهم, كالمريض” ([36]). وقال الشيخ الخرشي المالكي في شرحه لمختصر خليل: “وأما المرأة فكذلك تجزئها اتِّفاقًا -أي الجمعة-، وصلاتها في بيتها أفضل لها” ([37]).
أما قولهم: إنها أسوأ حالا من الصبي؛ للأمر بتأخيرها في الصفوف بخلاف الصبي، لقول النبي -ﷺ-: ” أَخِّرُوهُنَّ حَيثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ ” ([38]). فالمراد أنهن يتأخرن عن صفوف الرجال في الصلاة لما فيه من الستر لهن، ودرء ما قد يحدث من مفسدة اختلاط الرجال والنساء في الصلاة.
والحديث المذكور لم يصح رفعه إلى النبي – ﷺ –، قال الحافظ ابن حجر: “لم أجده مرفوعًا، وهو في عبد الرزاق والطبراني من حديث ابن مسعود” ([39])، وأشار إلى ذلك الزيلعي في “نصب الراية” ([40])، وقال ابن الهمام: “ولم يثبت رفعه، فضلا عن كونه من المشاهير، وإنما هو في مسند عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود” ([41]).
وأما الأثر المذكور المروي عن علي -رضي الله عنه- فلا يصح من جهة الإسناد؛ فالحديث فيه راوٍ مجهول لم يسم وهو «مولى بني هاشم»، ولو سلّمنا صلاحيته للاستدلال فهو معارض بما هو أقوى منه من الأدلة التي ذكرناها.
موقف المرأة عند إمامتها لغيرها من النساء:
اتَّفق العلماء -الذين رأوا للمرأة أن تؤم غيرها أو مَن صححَّ جماعتهن إن فعلن مع كونه مكروهًا كالحنفية- على أن تقف المرأة التي تؤم غيرها من النساء في وسطهن، ولا تتقدم عليهم كموقف إمام الرجال، قال الإمام ابن قدامة: “فإنها إذا صلَّت بهن قامت في وسطهن, لا نعلم فيه خلافًا بين مَن رأى لها أن تؤمهن؛ ولأن المرأة يُسْتَحَب لها التستر, ولذلك لا يستحب لها التجافي, وكونها في وسط الصف أستر لها؛ لأنها تستتر بهن من جانبيها, فاستحب لها ذلك كالعريان” ([42]).
واستدلوا على ذلك بفعل السيدة عائشة والسيدة أم سلمة -رضي الله عنهما– عند إمامتهما لغيرهن بوقوفهما في وسط الصف، وبقول ابن عباس -رضي الله عنه -: “تَؤُمُّ الـمَرْأَةُ النِّسَاءَ، تَقُومُ فِي وَسطهنَّ” ([43]).وإذا أمَّت المرأةُ امرأةً واحدةً، قامت المرأةُ عن يمينها، كالمأموم مع الرجال.
([1]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «صلاة الجماعة» حديث (645)، ومسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في الجماعة» حديث (650)، واللفظ لمسلم.
([2]) رواه أبو داود (460) والنسائي (838)، وصححه النووي في المجموع 4/ 84.
([3]) أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «إمامة النساء» حديث (591)، ولم يضعفه، والدارقطني في «السنن» (1/279)، والحاكم في «المستدرك» (1/320) حديث (730)، والبيهقي في «السنن الكبرى» باب «إثبات إمامة المرأة للمرأة» (3/130) حديث (5136)، والحديث صححه ابن خزيمة، كما في نيل الأوطار 3/ 196.
([4]) أخرجه الدارقطني في «السنن» (1/404)، والبيهقي في «السنن الكبرى» باب «المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن» (3/131) حديث (5138)، وصححه النووي في المجموع 4/ 95.
([5]) أخرجه الدارقطني في «السنن» (1/405)، والبيهقي في «السنن الكبرى» باب « المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن» (3/131) حديث (5140)، وصححه النووي في المجموع 4/ 95.
([6]) أخرجه عبد الرزاق (3/140) حديث (5083)، والبيهقي في «السنن الكبرى» باب « المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن» (3/131) حديث (5141).
([7]) ذكره ابن حزم في المحلى (3/128).
([8]) المجموع 4/94، المغني 2/ 17.
([9]) أسنى المطالب 1/209.
([10]) شرح منتهى الإرادات (1/260).
([11]) حاشية ابن عابدين (1/565).
([12]) أخرجه أحمد في «المسند» (6/66) حديث (24421)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (9/142) حديث (9359).
([13]) إعلاء السنن 4/ 242.
([14]) انظر: حاشية ابن عابدين على البحر الرائق (1/372)، فتح القدير (1/352 – 354).
([15]) انظر: فتح القدير (1/352 – 354)، العناية شرح الهداية (1/353).
([16]) مجمع الزوائد (2/33).
([17]) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (1/590).
([18]) العلل المتناهية 2/ 898.
([19]) مسند أحمد 3/ 140.
([20]) إعلاء السنن (4/242).
([21]) انظر: التلويح شرح التوضيح (2/243).
([22]) انظر: قوادح العلة في القياس في شرح الكوكب المنير لابن النجار ص 542.
([23]) أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «التشديد في ذلك» حديث (570).
([24]) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» باب «اختيار صلاة المرأة في مخدعها على صلاتها في بيتها» (3/95) حديث (1691).
([25])أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» باب «اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في حجرتها» (3/94) حديث (1686)، وابن حبان في «صحيحه» (12/412) حديث (5598).
([26]) المعجم الوسيط (1/461)، النهاية في غريب الأثر (2/250)، المصباح المنير (1/165).
([27]) المصباح المنير (2/510).
([28]) فتح القدير (1/354).
([29]) شرح الخرشي على مختصر خليل (2/22).
([30]) الفواكه الدواني 1/ 205، والحديث رواه البخاري (4073).
([31]) الذخيرة (2/242).
([32]) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (3/149) حديث (5115)، والطبراني من طريق عبد الرزاق في «المعجم الكبير» (9/295) حديث (9484) موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه.
([33]) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/537).
([34]) المغني 2/ 13.
([35]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 330، 331.
([36]) المغني 2/ 96.
([37]) شرح الخرشي على مختصر خليل (1/376).
([38]) سبق تخريجه.
([39]) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/171).
([40]) نصب الراية (2/44 – 45).
([41]) فتح القدير (1/360).
([42]) المغني (2/18).
([43]) سبق تخريجه.