شروط صحة التيمم هي:
1-
دخول وقت الصلاة: فإن كانت مكتوبة مؤداة لم يجز التيمم قبل دخول وقتها، وإن كانت نافلة لم يجز التيمم لها في وقت نهي عن فعلها فيه، لأنه ليس بوقت لها، وإن كانت فائتة جاز التيمم لها في كل وقت، لأن فعلها جائز في كل وقت، وهذا مذهب جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: يصح التيمم قبل وقت الصلاة وهو رواية عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية.

2- عدم وجود الماء، للصحيح لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا).
3- طلب الماء: لمن كان تيممه لعذر عدم الماء، واشتراط الطلب مذهب أحمد والشافعي، وصفة الطلب أن يطلب الماء في الرحل والرفقة، وإن رأى خضرة أو شيئاً يدل على الماء قصده، وإن كان بقرب ربوة أو شيء مرتفع أتاه وطلب عنده، وإن لم يكن نظر في جهاته الأربع.

4- تعذر استعمال الماء لمرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو، أو فوات منفعة عضو من أعضائه، أو يخاف تأخر البرء، أو زيادة المرض.

أما ما يجوز فعله بالتيمم الواحد:
فذهب الحنفية إلى أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل، وإن تيمم للنافلة صلى به الفريضة لأنه طهور للمسلم عند عدم الماء، وهو رواية عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه يتيمم لكل فريضة ولا يصلي بتيمم واحد فرضين ولا تُصلَّى بتيمم نافلة فريضة وله أن يصلي بتيمم الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها وعند المالكية بعدها لا قبلها.