لا شك أن أمر الزوج زوجته بالنقاب ، أمر يرشح وجوب الطاعة فيه عدة اعتبارات:
أن النقاب مما اختلف فيه علماء الشرع على قولين ليس لهما ثالث، إما الفريضة وإما الفضيلة ، وكلاهما من درجات الطلب في الحكم الشرعي ، بيد أن الفريضة مطلوبة طلبا جازما بحيث يعاقب تاركها ، والفضيلة مطلوبة طلبا غير جازم بحيث لا يعاقب تاركها.
أن النقاب أكثر سترا.
أن الزوج قد لا يحب أن يرى زوجته غيره.
لو فرضنا أن النقاب مجرد ( جائز) فمن حق الزوج أن يقيد الجائز لزوجته ، وهذا من حقه مالم يتعارض مع حق أصيل لها.
ومن الأدلة التي تؤكد حق الرجل في الغيرة، وواجب المرأة في احترام مشاعر زوجها ما يأتي :-
عن جابر بن عبدالله قال رسول الله بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ قال: هذا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وهو في المجلس، ثم قال: أوعليك يا رسول الله أغار؟) البخاري، النكاح، الغيرة..
فمن كان يغار فقد اقتفى أثر عمر رضي الله عنه، ومن لم يكن يغار فقد اقتفى أثر المنافق رأس النفاق عبدالله بن أبي بن سلول الذي كان يكره فتياته على البغاء لأجل أضيافه، قال تعالى فيه:
{ ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم}..
تقول أسماء: تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولاشيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه، واستقي الماء .. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير على رأسي.. فلقيت رسول الله ومعه نفر من الأنصار فدعاني، ثم قال: إخ، إخ، ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان من أغير الناس، فعرف رسول الله أني قد استحييت فمضى، فجئت الزبير .. ـ فأخبرته ـ فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه.
والأمر بين الزوجين يحسن أن يكون بالتفاهم ، فالعلاقة بينهما تقوم على التراضي والتغاضي ، لا التحاصص والتقاضي.