من كان له مال وقد بلغ نصابا وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب فيه حتى وإن كان قد رصده لزواج أو حج أو نحوه لأن هذا حق للفقراء وهو طهارة للمال قال تعالى: ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ) والله تبارك وتعالى يبارك في ما تبقى من مال بسبب الزكاة لأنها نماء للمال لا منقصة له، وقد قال ﷺ: ” ما نقصت صدقة من مال” رواه مسلم وغيره.
وزكاة العقارات على نية صاحبها، ولا تخلو الزكاة من أربع حالات:
1- أن يمتلكها بنية الاستخدام الشخصي للبناء والسكن وغيره من الأغراض الشخصية، وفي هذه الحالة ليس فيها زكاة مهما بلغت.
2- أن يمتلكها بنية التجارة والشراء والبيع عند ارتفاع السعر، فهذه فيها الزكاة على قيمتها كل عام.
3- أن يمتلكها للإيجار والاستثمار والاستفادة من ريع إيجارها وإيرادها، وهذه ليس في أصلها زكاة وإنما الزكاة تجب على الإيرادات والإيجارات المستفادة، وتحسب زكاة الإيراد أو العائد في هذه السنة مع بقية الأموال والنقود التي يملكها صاحب العقارات.
4- أن يمتلكها بنية الزراعة والحرث، فهذه ليس في أصلها زكاة وإنما الزكاة على الزروع والثمار الناتجة، والواجب إخراجها عند الحصاد ، ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المحصول نصاباً، والنصاب خمسة أوسق، وتساوي في وقتنا الحاضر 653 كيلو غرام تقريباً، فإذا بلغ المحصول نصاباً فتجب فيه الزكاة، ومقدار الواجب يكون 10% من الإنتاج إذا كانت المزروعات تسقى بدون كلفة يتحملها المزارع، أو 5% إذا كانت المزروعات تسقى بجهد وكلفة أو 7.5% إذا كانت المزروعات تسقى بكل من الطريقتين السابقتين.