حصة الحكومة التي يؤديها الفلاح عن أرضه لها تسمى في فقهنا الإسلامي ( الخراج ) ، وهو ما يقرر على الأرض من قبل الحكومة يؤدى إليها بدل الأجرة ، وهو بمثابة الضريبة العقارية المفروضة على رقبة الأرض، وهذا المقدار المفروض لا زكاة فيه ، لأنه بمثابة مؤونة الأرض ، وكذلك يُعد ديناً على الزرع ، والدين غير مشمولٍ بفرضية الزكاة ، وتبقى الزكاة بعد عزل الخراج أو الضريبة على الزرع الباقي بالغاً ما بلغ ، قليلاً كان أو كثيراً ، وقد روى يحيى بن آدم القرشي في كتابه ( الخراج ) عن سفيان الثوري أنه قال فيما أخرجت الخراجية : ( ارفع دينك وخراجك فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك فزكِّها ) ، والشق الثاني من المقولة وما يتعلق بالأوسق الخمسة هو على قول من قال بأن هناك نصاباً في الزرع .
ولا عبرة بما إذا كانت الحكومة تؤدي زكاة ما تأخذه أم لا تؤديه ، وذلك لأن مال الحكومة لا زكاة عليه أصلاً لأنه مال فاقد لشرط الملك التام ، فهو مالٌ ليس له مالك معين ، فهو ملك لجميع الأمة ومنهم الفقراء يُصرف في مصالح المسلمين .
دليل وجوب الزكاة:
من القرآن: قال اللَّه -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267].
وقال -تعالى-: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141].
من السنَّة:
عن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي -ﷺ- قال: ((فيما سقَتِ السماء والعيون أو كان عَثَريًّا: العُشْرُ، وفيما سُقِي بالنَّضح: نصف العُشر)).