دليل وجوب زكاة الزروع:

-من القرآن:

-قال اللَّه -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267].

-وقال -تعالى-: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141].

-من السنَّة:

عن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((فيما سقَتِ السماء والعيون أو كان عَثَريًّا: العُشْرُ، وفيما سُقِي بالنَّضح: نصف العُشر)).

الأصناف التي يجب فيها زكاة الزروع:

الأصناف التي وردت بها النصوص في وجوب الزكاة، منها أربعة، وهي: الحِنطة والشعير والتمر والزبيب؛ لِما رواه الحاكم وصحَّحه ووافقه الذهبي عن أبي موسى ومعاذ – رضي الله عنهما – أن رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- بعثهما إلى اليمن يعلِّمان الناس أمْرَ دينهم، ((فأمرَهم ألا يأخذوا إلا من هذه الأربعة: الحِنطة والشعير والتمر والزبيب))

فزكاة الزروع التي تُسقى الأرض المزروعة فيها باستخدام الآلات هي مقدار 5% أي نصف العشر، ويستوي في ذلك الحبوب التي تخزن، وكذلك الفواكه والخضراوات.

وإذا كانت الخضراوات والفواكه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منها زكاة؛ لأنها لم تكن تمثل ثروة زراعية ويزرع منها بمساحات كبيرة وتُسوّق، فتدرّ ربحًا كثيرًا ربما – أو في كثير من الأحيان – أكثر من الحبوب التي تخزن، وعلى هذا فتجب فيها الزكاة بمقدار 5% من أثمانها، أي تباع ويخرج 5% زكاة للفقراء والمساكين من الأموال التي بيعت بها.