إن كان المال الذي تركه الميت يبلغ نصاباً، وحال عليه الحول قبل موته، فإنه يجب على الورثة زكاة هذا المال قبل تقسيم التركة لكل السنوات الماضية منذ بلوغ المال النصاب، فإن لم يعرفوا عدد السنين فعليهم أن يجتهدوا في تحديدها فما تيقنوه لزمهم إخراج الزكاة عنه، وما لم يتيقنوه فإن كانوا جميعاً من أهل التبرع فاحتاطوا وأخرجوا زكاة السنين التي ظنوا بلوغ المال فيها النصاب فهو أفضل وأبرأ لذمة مورثهم.
وإذا كان الحول قد حال على النصاب بعد موت المورث وقبل قسمته، فيجب على كل وارث زكاة نصيبه إذا بلغ نصيب كل واحد من الورثة نصاباً، سواء كان نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى ما عنده من مال.
وبناء على ذلك فيجب على من وجبت عليه الزكاة من الورثة أن يخرجها عن جميع الأعوام الهجرية التي انقضت بعد موت المورث، ومقدار النصاب ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب،فإذا بلغ هذا المقدار من التركة وحده ، أو مع بقية أموال الوارث فالواجب إخراج ربع العشر 2.5 .