من رحمة الله تعالى أنه لم يوجب الزكاة في الأموال الضرورية للإنسان ، التي لا يستغني عنها ويحتاجها للحصول على رزقه ، مثل أدوات العمل ، أياً كان هذا العمل ، زراعة أو صناعة أو صيدا أو غير ذلك ، كما لا تجب الزكاة فى البيت الذي يسكنه صاحبه ، ووسيلة المواصلة الضرورية ، والثياب التي يلبسها ، ونحو ذلك مهما كبرت قيمتها . وإنما تجب الزكاة فيما يربحه صاحب هذه الأشياء من ورائها إن ربح منها ما يفيض عن حاجته الضرورية ومر عليه عام وكان قد بلغ النصاب .
ولذلك لا تجب الزكاة في أدوات الصيد ، ولا في دواب الركوب من الخيل والبغال والحمير ، ونحوها مما قام مقامها ، كما قال تعالى : ( وخلقنا لهم من مثله ما يركبون)
وإنما تجب الزكاة فيما يعود من ورائها من المكاسب ، إذا توافرت فيها شروط الزكاة ، خاصة إذا تاجر فيها صاحبها أو اشتراها بنية التجارة ، وتكون زكاتها كزكاة عروض التجارة ، بنسبة ربع العشر ( 2,5%).
يقول الشيخ عطية صقر-رحمه الله تعالى- (رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقا)
مراكب الصيد لا زكاة فيها، أما ما يصاد من سمك، وغيره كل ذلك إذا عرضه للبيع فهو تجارة، وتجب فيه زكاة التجارة بشروطها المعروفة .
وأما الخيل والبغال والحمير كحيوانات للتربية والمِلْك لا زكاة فيها، إنما الزكاة فيها كتجارة، وفى آخر الحول تُقَوَّمُ الحيوانات التي لم يتم بيعها، ثم يضاف إليها الربح، وتخصم الديون، وما بقي إن بلغ نصابا؛ وجب فيه ربع العشر، وإلا، فلا.