التكبير فى الصلاة إما واجب وإما مندوب ، فالواجب أو الفرض أو الركن هو تكبيرة الإحرام للدخول فى الصلاة ، أما فى غير ذلك فمندوب عند الركوع والهوى إلى السجود والرفع منه والقيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة .
أما رفع اليدين فهو سنة فى كل الأحوال ، وليس بواجب ، وذلك فى أربع حالات :
الأولى عند تكبيرة الإِحرام ، وذلك لفعل النبى ﷺ ، الذى رواه خمسون صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة ، وقال الحاكم -كما رواه البيهقى- لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله ﷺ الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه -مع تفرقهم فى البلاد الشاسعة- غير هذه السنة .
والثانية والثالثة عند الركوع وعند الرفع منه ، وذلك لفعل النبى ﷺ كما رواه اثنان وعشرون صحابيا ، ففى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما : كان النبى ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذْوَ منكبيه ، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد .
قال البخارى : ولا يفعل ذلك -أى رفع اليدين- حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود وقال مسلم مثل ذلك ، أى لا يرفع يديه حين يرفع رأسه من السجود ولا بين السجدتين ، وقال البيهقى : فما زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى .
وأما الحالة الرابعة فعد القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة كما رواه البخارى وغيره .