حديث رواه أحمد وأبو داود : “إنّما الإمام ليُؤتَمَّ به، فإذا كَبَّر فكبِّروا، ولا تكبِّروا حتى يُكبِّر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا قبل أن يركَع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجُد.
وفي حديث رواه الجماعة : “أما يَخشَى أحدُكم إذا رفع رأسَه قبل الإمام أن يحوِّل الله رأسَه رأسَ حِمارٍ، أو يحوِّل الله صورته صورة حمار”.
وللفقهاء خلاف في حكم السبق، ففي مذهب الحنفية لو ركع المأموم قبل الإمام وانتظر حتى ركع الإمام وشارَكه معه في الطمأنينة لا تبطُل الصلاة، أما إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل أن يركع الإمام ولم يركع معه بطلت صلاته. وكذلك قال المالكية.
والشافعيّة قالوا : إن السّبق المبطل لصلاة المأموم يكون بركنين لا بركن واحد، فلو سجد المأموم وكان الإمام ما يزال قائمًا للقراءة بطَلَتْ صلاته إن كان متعمِّدًا، فإن كان ناسيًا أو جاهلاً وجب أن يعود لموافقة الإمام عند الذِّكر أو العلم، وإلا بطلت صلاته.