ماذا يفعل الحاج أو المعتمر إذا أحرم ولبى وحدث له ما يمنعه من إتمام حجه أو عمرته:
إن أحرم الحاج أو المعتمر ، ولبى ، ولم يشترط ، ثم حدث له مايمنعه عن الحج أو العمرة ، فإنه يذبح ذبيحة في الحرم أو في الحل ، ويعطيها الفقراء ، ثم يحلق أو يقصر ثم يتحلل بعدها، فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام ثم حل أو قصر وتحلل.
والصواب أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو فيهدي ويحلق ويقصر ويتحلل هذا هو حكم المحصر يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه. سواء كان في الحرم أو في الحل ويعطيها الفقراء في محله ولو كان خارج الحرم.
فإن لم يتيسر حوله أحد نقلت إلى فقراء الحرم أو إلى من حوله من الفقراء أو إلى فقراء بعض القرى ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام ثم حل أو قصر وتحلل.انتهى كلام الشيخ بن باز “رحمه الله “
اشتراط الحاج أوالمعتمر في إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسبني:
للمسلم أن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف طارئ عن إتمام عمرته وحجه . كالمرض أو الخوف أو غير ذلك ، فيقول بعد إحرامه : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسبني ) وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من إحرامه بلا فدية ، والفدية التي ذكرنا على رأي الجمهور، في حين يرى المالكية الفدية على المحصر إن كان قادراً عليها ، وإلا فلا فدية عليه.