اختلف العلماء في حكم بيع ثمن القطط، فذهب الفقهاء الأربعة إلى الجواز إلا الحنابلة فعندهم روايتان، وجاء عن عدد من السلف تحريمه عملا بما ثبت من النهي عن ذلك في صحيح مسلم، وهو ما رجحه ابن القيم.
يقول الدكتور يوسف الشبيلي – عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية-:
ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي – ﷺ – زجر عن ثمن الكلب والسنور.
والسنور هو الهر، فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ثمن الهر منهم:جابر، وأبوهريرة، وطاووس، ومجاهد، وأحمد في إحدى الروايتين ، وابن القيم، عملاُ بظاهر الحديث.
وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز بيعها لما يلي:
1-ماروى أبو قتادة عن النبي ﷺ أنه قال-في الهرة-:إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات.أخرجه الخمسة.
2- ولأنها عين طاهرة مباحة المنفعة فيجوز بيعها.
والراجح هو القول الثاني، وأما حديث جابر فهو محمول على الهر المتوحش جمعا بين الأدلة.