من الخطأ أن يترك المسلم الصلاة المفروضة لأي سبب حتى في حال المرض الشديد ما دام عقله معه، ولكن في هذه الحال يصلي الإنسان على حسب حاله، كما قال الله تعالى: « فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [التغابن:16]، وكما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في «صحيح البخاري»: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»(1).
والوضوء كذلك، فإذا لم يجد الإنسان الماء تيمم، كما قال الله تعالى: « فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» [النساء:43]، وكذا إذا خاف الضرر باستعمال الماء مع وجوده.
ولو لم يستطع أن يتيمم، فيصلي بدون وضوء ولا تيمم، وصلاته صحيحة، وكذلك إذا كان مرضه شديدًا ولا يستطيع أن يتحرك أشار، وإن لم يستطع أن يشير صلَّى بقلبه، وإذا لم يستطع أن يستقبل القبلة صلى على الوجهة التي هو عليها، المهم أن يصلي الصلاة في وقتها، ولا يؤخِّرها بحال من الأحوال؛ لأن الله تعالى قال في حال الخوف والحرب: «فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» [النساء:103].
وإذا صلى الإنسان كما أُمِرَ وبحسب ما يستطيع، فليس عليه إعادة؛ لأنه لا يطلب من الإنسان أن يصلي ثم يعيد.
أما الصلوات التي تركها في حال المرض، فيجب عليه قضاؤها، كما هو مذهب الأئمة الأربعة، ويقضيها مرتبة، فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، ثم صلاة اليوم الثاني كذلك حتى تنتهي الأيام كلها.
أما ما يفعله بعضهم من أن يصلي الظهر فريضة الوقت ثم يصلي معها ظهراً أخرى وثالثة ورابعة، ثم العصر كذلك فهذا لا يصح؛ لأن فيه إخلالًا بالترتيب.