جمهور الفقهاء على أن تحية المسجد سنة ، فمن صلاها أثيب ، ومن تركها فقد أساء ، وذهب بعض العلماء إلى وجوب هذه التحية .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-
يرى جمهور الفقهاء أنه يسن لكل من يدخل مسجدا غير المسجد الحرام – يريد الجلوس به لا المرور فيه , وكان متوضئا – أن يصلي ركعتين أو أكثر قبل الجلوس .
والأصل فيه حديث رواه أبو قتادة رضي الله عنه : { أن رسول الله ﷺ قال : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين } ومن لم يتمكن منهما لحدث أو غيره يقول ندبا : سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . فإنها تعدل ركعتين كما في الأذكار , وهي الباقيات الصالحات , والقرض الحسن .
ويسن لمن جلس قبل الصلاة أن يقوم فيصلي , لما روى جابر رضي الله عنه قال : { جاء سليك الغطفاني , ورسول الله ﷺ يخطب , فقال : يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما } فإنها لا تسقط بالجلوس . كما أنه لا خلاف بينهم في أن تحية المسجد تتأدى بفرض أو نفل .
وأما إذا تكرر دخوله , فذهب الحنفية والمالكية – إن قرب رجوعه له عرفا – والشافعية في قول مقابل الأصح عندهم : إلى أنه تكفيه لكل يوم مرة . والأصح عند الشافعية تكرر التحية بتكرر الدخول على قرب كالبعد .
وإذا كانت المساجد متلاصقة , فتسن التحية لكل واحد منها .