إما أن تكون الأصناف الثمانية موجودة، أو لا يوجد إلا بعضها، فإن كانت الأصناف الثمانية موجودة؛ فالأولى للمسلم أن يجزئ زكاته عليها، وإن اقتصر على بعض الموجود من هذه الأصناف الثمانية كان ذلك أمرًا جائزًا. وحينما توجد الأصناف الثمانية، واختار المزكي الأولى، فقام بتجزئتها عليهم؛ فليس بلازم أن يسوي بينهم في الإعطاء، بأن يعطي كل واحد ثمن زكاته، بل يراعى في ذلك الحاجة.
فالصنف الذي حاجته إلى الزكاة أشد لا مانع من أخذه أكثر ممن كانت حاجتهم إلى المال أقل، وإذا وجد للمزكي شخص فقير قريب، كان أولى بصرف الزكاة له من غيره، لقول النبي (ﷺ): “الصدقة على الفقير صدقة، وعلى القريب الفقير ثنتان؛ صدقة وصلة” ولو كان غير مقيم في بلد المزكي، فهذه من المسوغات التي تجيز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر.