التعجل لأخذ ما هو مستحق للإنسان ،مقابل نسبة من الدين ،يجوز شرعا،بشرط أن يكون الدين بين طرفين ،فإذا تدخل طرف ثالث، حرم الأمر ،لدخوله في باب الربا .
وقد قال بذلك مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م، فقال:
الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين، (ضع وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية.
ويقول رفيق يونس المصري أستاذ مساعد – مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي-كلية الاقتصاد والإدارة – جامعة الملك عبد العزيز:
وقد أجاز بعض العلماء الحطيطة للتعجيل كذلك على أساس العلاقة نفسها ، أما لو كان المصرف طرفًا ثالثًا فهذا لا يجوز عند أحد ، لأن من شأن هذا أن يكون للمصرف دور المقرض بربا .
وجاء في كتاب الأجوبة الشرعية للأسئلة المصرفية لإدارة البحوث بدله البركة في سؤال حول سحب الوديعة قبل استحقاقها:
إن موافقة المصرف على سحب الوديعة قبل استحقاقها هي تخارج عن حصة العميل المستثمرة في المشاركة ( رأس مال المضاربة المتحول إلى بضاعة ) ، وهذا التخارج يجوز أن يتم بمثل ما أسهم به العميل، فيكون من باب التولية، أو بأقل فيكون من باب الحطيطة، وهي الشراء بأنقص من رأس المال، وهذا التخارج لا بد أن يتم برضا الطرفين ( المصرف والعميل ) وهذا التراضي يتحقق بإعلام العميل بذلك عند السحب أو بذكر ذلك في استمارة فتح الحساب أو في استمارة السحب ليكون علمه بذلك رضا، ولو لم يعبر عنه بالقول جريا على بيع التعاطي.
أما إذا قام المصرف بذلك دون إعلام العميل فإنه يستلزم جهالة البدل الذي تم به استرداد العميل لوديعته؛ إذ لا يشعر بذلك إلا عند توزيع الربح آخر السنة، وقد لا يشعر في حين أن علمه بهذا الأساس لحساب ربح وديعته التي يسحبها قبل استحقاقها هو رضا منه، كما يمكن أن يقدم موظف البنك هذه المعلومة للعميل عند السحب.
والمهم أنه لابد من ذكر هذا الأساس أو اطلاع العميل عليه ولو في استمارة فتح الحساب أو إعلان بصالة البنك لأن الشرط المتقدم كالشرط المقارن للتصرف، بل يترك للعميل بمطلق رغبته سواء بالوعد غير الملزم عند التعاقد أو بالتنفيذ الطوعي عند وجود موجب الضمان . انتهى
والله أعلم .