يرى الجمهور أنه لا يجب تدليك الأعضاء عند غسلها في الوضوء أو الغسل، وأنه يكفي تعميمها بالماء، وتعميم العضو بالماء لا يعني أن توصل الماء إلى كل خلية من خلايا الجلد، بل يكفي أن تصب الماء على العضو بحيث يظهر لمن يراه دون تدقيق النظر أنه مبتل.
فيكفي صب الماء على أعضاء الوضوء بحيث يعمها الماء في الظاهر، ويكفي لذلك أن تصب ثلاث حفنات باليد على العضو ، ولكن يستحب فقط ـ ولا يجب ـ مسحه باليد بعد صب الماء عليه قبل أن يجف الماء.
وعلى المسلم أن يبتعد عن الوساوس ويستعيذ بالله من الشيطان، وليعلم أن الدين يسر، وأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وما لا يشق عليها، وأن المشقة تجلب التيسير، فلا يشقّ على نفسه.
يقول الدكتور عطية عبد الموجود لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر:
إن تدليك أعضاء الوضوء والجسم كله أثناء الغسل، ليس بفرض عند جمهور أهل العلم، بل هو سنة، وإن كان البعض – وهم المالكية– يرون فرضية هذا الأمر، لكن الراجح ما عليه جمهور أهل العلم؛ استدلالاً بما ورد في كتاب الله – عز وجل – بشأن الوضوء؛ فإن الآية التي بينت فرائض الوضوء لم تذكر الدلك من بين الفرائض، وهي قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين”، كما أن السنة القولية المأثورة عن النبي (ﷺ) – في مدى علمنا على الأقل – لم تبين أو لم تشترط هذا الأمر؛ أعني به دلك أعضاء الوضوء أو الجسم كله أثناء الاغتسال. (انتهى).
وجاء في كتاب ” كشف القناع” من كتب الحنابلة:
والإسباغ في الوضوء والغسل : تعميم العضو بالماء، بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا ، لقوله تعالى { فاغسلوا وجوهكم } الآية، والمسح ليس غسلا ، فإن مسح العضو بالماء أو أمر الثلج عليه لم تحصل الطهارة به …إلا أن يكون الثلج خفيفا فيذوب، ويجري على العضو فيجزئ، لحصول الغسل المطلوب.
ويكره الإسراف في الماء ولو على نهر جار ، لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ مر على سعد وهو يتوضأ فقال : ( ما هذا السرف ؟) فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ قال : (نعم وإن كنت على نهر جار ) رواه ابن ماجه .(انتهى).
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن دلك الأعضاء في الغسل سنة وليس بفرض، لقول النبي ﷺ لأبي ذر رضي الله عنه : (فإذا وجدت الماء فَأَمِسَّهُ جلدك) ولم يأمره بزيادة، ولقوله ﷺ لأم سلمة (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)، ولأنه غسل فلا يجب إمرار اليد فيه كغسل الإناء من ولوغ الكلب. انتهى).