ذهب الحنابلة إلى أنه من خلع خفيه بعد المسح عليهما ‏,‏ بطل وضوؤه ‏.‏ و هو قول الشافعي في القديم‏. ‏وذلك لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء ‏,‏ فبطل في جميعها ‏,‏ كما لو أحدث.

‏‏ وذهب أبو حنيفة ‏,‏ والشافعي في الجديد و رواية عن أحمد‏ إلى أنه يجزؤه غسل قدميه;‏ لأن مسح الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة‏,‏ فطهورهما يبطل ما ناب عنه كالتيمم إذا بطل برؤية الماء وجب ما ناب عنه. ‏‏

وهذا الاختلاف مبني على وجوب الموالاة في الوضوء ‏,‏ فمن أجاز التفريق في الوضوء جوَّز غسل القدمين ‏;‏ لأن سائر أعضائه مغسولة ‏,‏ ولم يبق إلا غسل قدميه‏,‏ فإذا غسلهما كمل وضوؤه‏.‏ ‏
‏ومن منع التفريق أبطل وضوءه ‏;‏ لفوات الموالاة‏,‏ فعلى هذا‏,‏ لو خلع الخفين قبل جفاف الماء عن يديه‏,‏ أجزأه غسل قدميه‏,‏ وصار كأنه خلعهما قبل مسحه عليهما.

‏وحكي عن مالك أنه إذا خلع خفيه‏,‏ غسل قدميه مكانه‏,‏ وصحت طهارته ‏.‏ وإن أخره ‏,‏ استأنف الطهارة ‏;‏ لأن الطهارة كانت صحيحة في جميع الأعضاء إلى حين نزع الخفين‏,‏ أو انقضاء المدة‏,‏ وإنما بطلت في القدمين خاصة‏,‏ فإذا غسلهما عقيب النزع ‏,‏ لم تفت الموالاة ‏;‏ لقرب غسلهما من الطهارة الصحيحة في بقية الأعضاء ‏,‏ بخلاف ما إذا تراخى غسلهما .
‏ انتهى من كتاب المغني لابن قدامة ملخصا و بتصرف يسير‏.
المسألة خلافية بين الفقهاء وللمسلم أن يأخذ بما يراه مناسبا لظروفه .