جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي :ـ
تبرج الرجل إما بإظهار عورته أو تزينه , والتزين إما أن يكون موافقًا للشريعة , أو مخالفًا لها .
أ - التبرج بإظهار العورة :
- يحرم على الرجل كشف عورته أمام الرجال والنساء غير زوجته , أو لحاجة التداوي والختان , على خلاف بين الفقهاء في تحديد العورة . ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه من الرجل إذا أمنت الشهوة , لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة , وذهب بعض الفقهاء إلى التحريم . كما يكره نظر الرجل إلى فرجه عبثًا من غير حاجة .
ب - التبرج بإظهار الزينة :
- إظهار الزينة من الرجل قد يكون موافقًا - للشريعة , وقد يكون مخالفًا لها . فالتزين المخالف للشريعة , كالأخذ من أطراف الحاجب تشبهًا بالنساء , وكوضع المساحيق على الوجه تشبهًا بالنساء , وكالتزين بلبس الحرير والذهب والتختم به وما إلى ذلك , وهناك صور من التزين اختلف في حكمها كالاختضاب وغيره .
وأما التزين الذي أباحته الشريعة , ومنه تزين حضت عليه : كتزين الزوج لزوجته كتزينها له , وتسريح الشعر أو حلقه , لكن يكره القزع , ويسن تغيير الشيب إلى الحمرة والصفرة .
ويجوز التزين بالتختم بالفضة , لأن النبي ﷺ اتخذ خاتما من الفضة .