بيع العِينة ـ بكسر العين أي السَّلَف ـ أن يشتري سلعة من شخص آخر بثمن في الذِّمّة، ثم يبيعها المشتري إلى البائع بثمن أقل يأخذه نقدًا، وهو ممنوع شرعًا، لأن فيه حيلة الرِّبا، وقد ورد فيها من حديث عائشة الذي رواه الدارقطني وابن عمر الذي رواه أحمد وأبو داود منعها، وهي تفارق صورة أخرى أن يشتري شخص سلعة بثمن آجل ثم يبيعها من شخص آخر غير البائع بثمن أقل نقدًا، وهذه جائِزة لأن المشتريَ غير البائع، والأولى من حيل الربا.
ومن المحرّم بيع ما لم يقبضه المشتري، كأن يشتري سلعة بثمن ثم يبيعها لشخص آخر قبل أن يقبضَها؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام:” لا تبِع ما ليس عندَك ” وقال : ” لا يحل سَلف وبيعٌ ، ولا بيع ما ليس عندك” وقال ” مَن اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه” قال ابن عمر: كنا نشتري الطعام جُزافا، فيبعث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ مَن ينهانا أن نبيعَه حتى ننقله إلى رحالنا، وثبت عنه صلّى الله عليه وسلم أنه نهى أن تُباع السلع حيث تُبتاع حتّى يحوزَها التُّجّار إلى رحالهم.
والطرق التي رُويَ بها النهي عن بيع العينة ضعيفة وإن كان يقوي بعضها بعضًا، وقال بحرمة هذا البيع مالك وأبو حنيفة وأحمد، وأجازه الشافعي وأصحابه، ناظرين إلى صحة صورة البيع، أما النِّيّة فلا شأن لها بذلك، والآخرون نظروا إلى القصد من هذا البيع والتحايل به على الرِّبا فحرموه. ” نيل الأوطار للشوكاني ج5 ص220 “.