صاحب الإذن في السفر للمتزوجة هو الزوج إن كان حاضرا أو غائبا يمكن الوصول إليه بوسائل الاتصال المعاصرة.
فإنْ لم يمكن الوصول إليه كان الأمر إلى الأب، ثم من يليه من الأولياء مع ملاحظة أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم؛ لقوله ﷺ في حديث ابن عباس ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) رواه أحمد والبخاري ومسلم ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو يخطب ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال : انطلق فحج مع امرأتك ) رواه أحمد والبخاري ومسلم.
فليس للمرأة أن تسافر سفرا تقصر في مثله الصلاة، إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها، والمحرم هو : زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد، وتقدر الضرورات بقدرها بعد ذلك.