الأصل هو حرمة سفر المرأة دون محرم للأحاديث الكثيرة في النهي عن ذلك، ومنها ما جاء في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال سمعت النبي – – يقول – وهو يخطب – : “لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم” فقام رجل فقال: إن امرأتي خرجتْ حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: “انطلق فحج مع امرأتك” متفق عليه.

فإذا سافرت المرأة مع محرمها ووصلت حيث تريد فإنَّ لمحرمها أن يتركها في مكان إقامتها إذا كان المكان آمناً.

وقد ناقش الفقهاء هذه المسألة في تغريب المرأة الزانية وقد عقد ابن قدامة فصلا في المغني بعنوان:

فصل : ويخرج مع المرأة محرمها حتى يسكنها في موضع , ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها , وإن شاء أقام معها حتى يكمل حولها. أهـ

وعلى هذا فإن كان مكان إقامة المرأة آمنا فلها أن تقيم فيها دون اشتراط محرم أو زوج.