هل يصح حج المرأة بدون محرم
يقول الشيخ إبراهيم جلهوم -رحمه الله تعالى-شيخ المسجد الزيني بالقاهرة: من المشهور عند السادة الشافعية اشتراط الزوج ليحج مع امرأته، فإن لم يكن فليقم مقامه محرم حرم عليه زواجها على التأبيد كابنها وأخيها وعمها وخالها وجدها وولد ابنها وولد بنتها، فإن كان الزوج توفي وليس هناك من محرم لمرافقة الحاجة حين تأدية الحج، فلتكن بصحبة