الميقات المكاني لمن يريد أداء الحج أو العمرة حدده رسول الله ﷺ بمواضع معينة لا ينبغي للحاج أو المعتمر أن يجاوزها حتى يحرم بالحج أو العمرة عندها.
وقد حدد رسول الله ﷺ المكان الذي يحرم منه الحجاج أو المعتمرين :
وقت لأهل المدينة ذي الحليفة وهو موضع يبعد عن مكة بمسافة 450 كليو متر.
ووقت لأهل الشام ومصر وبلاد المغرب العربي (الجحفة) وهو موضع قريب من قرية رابغ وهي على بعد 187 كليو متر من مكة.
ووقت لأهل نجد (قرن المنازل) وهو موضع بينه وبين مكة قرابة 95 كليو متر.
ووقت لأهل اليمن (يلمم) وهو موضع يبعد عن مكة 95 كليو متر أيضاً.
ووقت لأهل العراق (ذات عرق) وهو موضع يبعد عن مكة 95 كليو متر.
وقال رسول الله: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
ومن ثم فإن من يحرم بالحج أو العمرة من المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، ومن يحرم بالحج من مكة فإحرامه بها من مكة ذاتها. وأما غير ذلك فقد بين رسول الله المواضع التي يحرم منها.